السيد محمد صادق الروحاني
189
منهاج الصالحين
إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيا عليه أو إجارة أملاكه . وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه ؟ الأحوط ذلك . نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك ، مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه . والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه ، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة ا وحزازة ومنقصة . ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد ، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها ، وكذلك الحال في الخادم ونحوه . نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد . ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك . وأما لو رضى هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره . ( مسألة 802 ) : لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا ، ولكنها كافية لسكناه ، وله دار مملوكة ، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة ومنقصة ، فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه . ( مسألة 803 ) : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية ، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب . ( مسألة 804 ) : يجوز التبرع بأداء دين الغير ، سواء أكان حيا أم